الشيخ علي المشكيني

452

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وإن لم يقسموا ، فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا 3 / 76 وإنّما القسامة نجاةٌ للنّاس 3 / 87 وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقمْ عليه بيّنةٌ 2 / 55 وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجالٍ . . . 2 / 61 وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه . . . 2 / 319 وجب عليه الرّجْم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوةٍ . . . 2 / 60 وجد القتيل في قليب وقرية 3 / 43 وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على المدّعى عليه . . . 3 / 37 ، 81 وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه . . . 3 / 68 ، 103 وحكم في دمائكم أنّ البيّنة للمدّعى عليه . . . 3 / 88 ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً . . . 3 / 398 ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار 3 / 393 وذبحت وأحرقت بالنار ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً . . . 2 / 319 وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها 2 / 318 وسورة النور انزلتْ بعد سورة النساء ، وتصديق ذلك أنّ اللَّه عزّوجل . . . 2 / 59 وشريعة محمّد صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة . . . 2 / 197 وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزّاني . . . 2 / 98 وعلّة ضرب الزّاني على جسده بأشدّ الضّرب . . . 2 / 122 وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها . . . 3 / 409 وفي البيضتين الدية 3 / 407 وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً 3 / 410 وفي الذّكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية 3 / 404 وفي الذّكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية 3 / 405 وفي الظفر خمسة دنانير 3 / 399 وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملةً 3 / 400 وفي العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب . . . 3 / 393 وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة 3 / 378 وفي اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعاً الدية 3 / 393